تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أن الدخول يسقط المهر في محله ، إن شاء الله ( 2 ) . 88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري ( 26900 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع ( 1 ) الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه ( 2 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ( 4 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب المهور . الباب 88 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 488 / 1960 ، والاستبصار 3 : 205 / 739 . ( 1 ) البيع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري 3 / 1189 ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 74 / 319 والاستبصار 3 : 85 / 288 باختصار . ( 3 ) الكافي 5 : 211 / 12 . ( 4 ) الفقيه 3 : 140 / 615 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 203 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث