أن الدخول يسقط المهر في محله ، إن شاء الله ( 2 ) .
88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت
من المشتري
( 26900 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في وليدة باعها ابن
سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الأول
فخاصم سيدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ
وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى
ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع ( 1 ) الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا
أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
نحوه ( 2 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ( 4 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب المهور .
الباب 88
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 488 / 1960 ، والاستبصار 3 : 205 / 739 .
( 1 ) البيع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري 3 / 1189 ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 74 / 319 والاستبصار 3 : 85 / 288 باختصار .
( 3 ) الكافي 5 : 211 / 12 .
( 4 ) الفقيه 3 : 140 / 615 .