عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وتقدم ما يدل
على الحكم الثاني في الرهن ( 3 ) .
87 - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد
الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
( 26899 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن
مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوج مملوكة له
من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم
فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخرة
على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية
المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من
الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة
طلاقها .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه ( 1 ) .
أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير .
( 3 ) تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن .
الباب 87
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 484 / 1945 ، و 8 : 209 / 744 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47
من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 288 / 1370 .