تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن ( 3 ) . 87 - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها ( 26899 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه ( 1 ) . أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير . ( 3 ) تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن . الباب 87 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 484 / 1945 ، و 8 : 209 / 744 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 288 / 1370 .