تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( 26896 ) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه كان ينام بين جاريتين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر . 85 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء ( 26897 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 86 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك ، وحكم وطء الأمة المرهونة ( 26898 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إنه سئل
هامش
3 - التهذيب 7 : 459 / 1838 . الباب 85 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 482 / 1940 . ( 1 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الاستيلاد . الباب 86 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 481 / 1930 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التدبير .