( 26896 ) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه كان ينام
بين جاريتين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر .
85 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ،
بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء
( 26897 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن
مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم
يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ، ثم يبدو له في
بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء
أعتق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
86 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك ،
وحكم وطء الأمة المرهونة
( 26898 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إنه سئل
هامش
3 - التهذيب 7 : 459 / 1838 .
الباب 85
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 482 / 1940 .
( 1 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الاستيلاد .
الباب 86
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 481 / 1930 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التدبير .