السلام ) يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقال للاماء : يا بنت
كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا .
( 26893 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود ( 1 ) .
84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن
أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
( 26894 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 26895 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى
الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ .
هامش
3 - التهذيب 7 : 475 / 1907 .
( 1 ) يأتي في الباب 1 و 4 من أبواب حد القذف .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من أبواب جهاد النفس .
84 - فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 560 / 16 .
( 1 ) التهذيب 7 : 486 / 1953 .
2 - التهذيب 7 : 459 / 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح
وآدابه .