تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
السلام ) يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقال للاماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا . ( 26893 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود ( 1 ) . 84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى ( 26894 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 26895 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ .
هامش
3 - التهذيب 7 : 475 / 1907 . ( 1 ) يأتي في الباب 1 و 4 من أبواب حد القذف . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من أبواب جهاد النفس . 84 - فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 560 / 16 . ( 1 ) التهذيب 7 : 486 / 1953 . 2 - التهذيب 7 : 459 / 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .