فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع
نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضي الأجل بانت منه بغير
طلاق ، ويعطيها الشئ اليسير ، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة
وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) فقال : صدق
وأقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان
يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
( 26414 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهن
من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة
ولانكارهم المتعة وإلا فإنه ( عليه السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .
( 26415 ) 10 - وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) عن المتعة فقال : هي أحد الأربعة .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
( 26416 ) 11 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) ( 1 ) يتزوج بأختها
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : فعرضت عليه .
9 - التهذيب 7 : 259 / 1224 ، والاستبصار 3 : 148 / 542 .
10 - التهذيب 7 : 259 / 1122 ، والاستبصار 3 : 147 / 540 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
11 - التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 ، وأورد صدره عن التهذيب
والاستبصار وقرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من
الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) في المصدر : أيحل له أن .