تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قال ، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق . ( 26890 ) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا ( علم ) ( 1 ) أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 83 - باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا ( 26891 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 26892 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ( 1 ) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
هامش
2 - مسائل علي بن جعفر : 132 / 126 ، وأخرجه عن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) في المصدر : أتهم . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 8 من أبواب النكاح المحرم ( 3 ) يأتي في الباب 17 و 39 من أبواب حد الزنا . الباب 83 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 574 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 486 / 1956 . 2 - التهذيب 7 : 472 / 1891 . ( 1 ) في المصدر : وهب .