جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قال ، إذا
اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق .
( 26890 ) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن
اشتراها ؟ قال : إذا ( علم ) ( 1 ) أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
83 - باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا
( 26891 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك
عندهم نكاح في دينهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 26892 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ،
عن وهيب ( 1 ) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
هامش
2 - مسائل علي بن جعفر : 132 / 126 ، وأخرجه عن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 23
من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) في المصدر : أتهم .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 8 من أبواب النكاح المحرم
( 3 ) يأتي في الباب 17 و 39 من أبواب حد الزنا .
الباب 83
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 574 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 486 / 1956 .
2 - التهذيب 7 : 472 / 1891 .
( 1 ) في المصدر : وهب .