أم ولده شيئا وهبه لها ( 1 ) من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا
كانت أم ولده .
81 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى
بعين المال
( 26888 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن
ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو
أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وأنه محمول على الشراء
بعين المال .
82 - باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
وإلا لم تحرم وحكم المهر
( 26889 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها .
الباب 81
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 215 / 767 ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3
من أبواب ما يكتسب به .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديثين 9 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 82
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 366 / 1265 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب
النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور ، وأخرج مثله في
الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .