تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أم ولده شيئا وهبه لها ( 1 ) من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده . 81 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال ( 26888 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال . أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وأنه محمول على الشراء بعين المال . 82 - باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر ( 26889 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها . الباب 81 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 215 / 767 ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديثين 9 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به . الباب 82 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 366 / 1265 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 198 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث