تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
79 - باب حكم تزويج المكاتبة ( 26885 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 80 - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده ( 26886 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان ( 1 ) قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس . ( 26887 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من
هامش
الباب 79 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 214 / 765 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة . ( 1 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة . الباب 80 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 215 / 766 . ( 1 ) في نسخة : الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق . 2 - التهذيب 8 : 206 / 729 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .