79 - باب حكم تزويج المكاتبة
( 26885 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : الرجل
المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : إن كان
سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها
حتى تؤدي جميع ما عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
80 - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
( 26886 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان ( 1 ) قال : سألته عن الرجل يكون له
مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا
بأس .
( 26887 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من
هامش
الباب 79
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 214 / 765 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة .
( 1 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة .
الباب 80
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 215 / 766 .
( 1 ) في نسخة : الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق .
2 - التهذيب 8 : 206 / 729 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .