تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( 26883 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المصاهرة ( 2 ) . 78 - باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر ( 26884 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
4 - التهذيب 8 : 209 / 742 ، والاستبصار 3 : 212 / 767 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 78 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 210 / 745 ، وأخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور . ( 1 ) الفقيه 3 : 289 / 1375 . ( 2 ) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 58 من أبواب المهور .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 196 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث