( 26883 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح
وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام
على ولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المصاهرة ( 2 ) .
78 - باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل
الدخول لزمه نصف المهر
( 26884 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة
على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه
نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
4 - التهذيب 8 : 209 / 742 ، والاستبصار 3 : 212 / 767 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 78
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 210 / 745 ، وأخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور .
( 1 ) الفقيه 3 : 289 / 1375 .
( 2 ) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 58 من أبواب المهور .