تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 77 - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه ( 26880 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها . ( 26881 ) 2 - وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون ( 1 ) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه . ( 26882 ) 3 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 29 و 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب حد الزنا . الباب 77 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 208 / 739 ، والاستبصار 3 : 211 / 765 . 2 - التهذيب 8 : 208 / 740 ، والاستبصار 3 : 211 / 766 . ( 1 ) في المصدر : تكون . 3 - التهذيب 8 : 209 / 741 ، والاستبصار 3 : 212 / 768 . ( 1 ) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .