أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
77 - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه
( 26880 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ،
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن
صفوان ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى
ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها .
( 26881 ) 2 - وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد
يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يكون ( 1 ) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ،
قال : لا تحل لابنه .
( 26882 ) 3 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل الجارية
يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 29 و 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب حد الزنا .
الباب 77
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 208 / 739 ، والاستبصار 3 : 211 / 765 .
2 - التهذيب 8 : 208 / 740 ، والاستبصار 3 : 211 / 766 .
( 1 ) في المصدر : تكون .
3 - التهذيب 8 : 209 / 741 ، والاستبصار 3 : 212 / 768 .
( 1 ) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .