تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
75 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية ( 26877 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا ( 1 ) . 76 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل ( 26878 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني . ( 26879 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة .
هامش
الباب 75 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 208 / 735 . ( 1 ) تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 76 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 208 / 737 ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا . 2 - التهذيب 8 : 208 / 738 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 194 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث