75 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك
ويسمع على كراهية
( 26877 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا
بأس .
أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز
أيضا ( 1 ) .
76 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن
عقد أو تحليل
( 26878 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه
ما على الزاني .
( 26879 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم
ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة .
هامش
الباب 75
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 208 / 735 .
( 1 ) تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 76
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 208 / 737 ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا .
2 - التهذيب 8 : 208 / 738 .