وهشام بن سالم ، عن عمار ، نحوه ( 2 ) .
( 26875 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل
الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله داود الصرمي
عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق ، تطلق امرأته ( 1 ) من أجل
إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
74 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
ولم يرثه
( 26876 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ،
عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها
فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن
وليدته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 288 / 1372 .
2 - مستطرفات السرائر : 67 / 9 .
( 1 ) في المصدر : زوجته .
( 2 ) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 74
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 207 / 734 ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من
أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 1 ) يأتي في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .