تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وهشام بن سالم ، عن عمار ، نحوه ( 2 ) . ( 26875 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق ، تطلق امرأته ( 1 ) من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 74 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ( 26876 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 288 / 1372 . 2 - مستطرفات السرائر : 67 / 9 . ( 1 ) في المصدر : زوجته . ( 2 ) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق . الباب 74 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 207 / 734 ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 1 ) يأتي في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .