72 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
ثم مات سيدها فلا خيار لها
( 26873 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن
عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا
ولد ( لها من السيد ) ( 1 ) ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي
مملوكة للورثة .
73 - باب حكم إباق العبد وله زوجة
( 26874 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم وغيره ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت
امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) ( 1 ) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة
وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن
الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد
انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم
تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى
هامش
الباب 72
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 206 / 728 ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
( 1 ) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ) .
الباب 73
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 207 / 731 ، ورواه في الباب 35 من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : " ولم
تنقص العدة " .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .