تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
72 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها ( 26873 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد ( لها من السيد ) ( 1 ) ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة . 73 - باب حكم إباق العبد وله زوجة ( 26874 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) ( 1 ) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى
هامش
الباب 72 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 206 / 728 ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد . ( 1 ) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ) . الباب 73 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 207 / 731 ، ورواه في الباب 35 من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : " ولم تنقص العدة " . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .