ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
71 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات
ولم يخلف شيئا
( 26872 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن
رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد
وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها
وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ( وتزويجها ) ( 1 )
جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة ( 2 ) يوم مات تحيط
بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا
يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي
أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها .
هامش
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 124 / 87 .
( 3 ) تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الأبواب .
الباب 71
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 202 / 714 ، و 8 : 213 / 762 ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن
هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق .
( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : ونكاحه .
( 2 ) العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط 1 : 316 ) ( هامش المخطوط ) .