تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 71 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا ( 26872 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ( وتزويجها ) ( 1 ) جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة ( 2 ) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها .
هامش
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 124 / 87 . ( 3 ) تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الأبواب . الباب 71 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 202 / 714 ، و 8 : 213 / 762 ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق . ( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : ونكاحه . ( 2 ) العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط 1 : 316 ) ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 191 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث