( 26869 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته
فيتخذها أمة ؟ قال : لا بأس .
( 26870 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي
الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟
قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
70 - باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح
موقوفا على رضا الاخر
( 26871 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز
النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 8 : 200 / 705 .
3 - التهذيب 8 : 200 / 703 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 70
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 200 / 704 .
( 1 ) قرب الإسناد : 109 .