تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( 26869 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة ؟ قال : لا بأس . ( 26870 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 70 - باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر ( 26871 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 8 : 200 / 705 . 3 - التهذيب 8 : 200 / 703 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به . الباب 70 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 200 / 704 . ( 1 ) قرب الإسناد : 109 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 190 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث