68 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
( 26867 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال : - ولا أمتك ولك
فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
69 - باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو
زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك
والمخالف والتسري منهما
( 26868 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله
اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل
من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .
هامش
الباب 68
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 198 / 695 ، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ،
وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب
21 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 .
( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 200 / 702 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب .