تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
68 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ( 26867 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال : - ولا أمتك ولك فيها شريك . ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 69 - باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما ( 26868 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .
هامش
الباب 68 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 198 / 695 ، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 . ( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 69 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 200 / 702 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 189 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث