إليك ، قال : لا حاجة لي فيها ، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا ، قال :
لقد أخبرني أنها ربيبة حجره ، قال : لا خير فيها فإنها قد أفسدت ، قال : لا
علم لي بهذا ، قال : اعلم أنه كذا .
( 26842 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه دخل عليه رجل من
خراسان فقال ( عليه السلام ) له : ما فعل فلان ؟ قال : لا علم لي به ، قال :
أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها ، قال : ولم ؟ قال : لأنك لم
تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ ، فسكت الرجل وعلم أنه
أعلم بأمر عرفه .
( 26843 ) 3 - أقول : وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم
أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم ( عليهم السلام ) بهدايا وجوار
فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري .
وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية ( 1 ) .
64 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان
الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة فان بيع
فللمشتري الفسخ
( 26844 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي ( 1 ) ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يزوج أمته من حر ، قال : ليس له أن ينزعها .
هامش
2 - الخرائج والجرائح : 160 باختلاف .
3 - الخرائج والجرائح : 79 .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 8 من أبواب المتعة .
الباب 64
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 337 / 1380 .
( 1 ) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي .