أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر ( 4 ) .
4 - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
( 26406 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ،
عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من
الأربع ؟ فقال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله ( 1 ) .
( 26407 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له
المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .
( 26408 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم
شئت .
( 26409 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن
القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد .
الباب 4
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5 : 451 / 2 ، والتهذيب 7 : 258 / 1117 ، والاستبصار 3 : 147 / 535 .
( 1 ) قرب الإسناد : 21 .
2 - الكافي 5 : 452 / 7 ، والتهذيب 7 : 258 / 1120 ، والاستبصار 3 : 147 / 538 .
3 - الكافي 5 : 451 / 3 ، والتهذيب 7 : 258 / 1118 ، والاستبصار 3 : 147 / 536 ، وأورده في
الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
4 - الكافي 5 : 451 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من
الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج .