( يوما ) ( 1 ) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه .
( 26838 ) 5 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما .
( 26839 ) 6 - وفي نسخة أخرى : من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما
كان وزر ذلك عليه .
( 26840 ) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن
خلف بن حماد الكشي ، عن الحسن بن طلحة المروزي ، عن حماد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - :
أن سلمان قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أيما رجل
كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر
مثلها ، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره ، فإذا أقرضه الثانية كان
رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه .
63 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
( 26841 ) 1 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن
الحسين بن أبي العلاء قال : دخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل من
أهل خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 - الخصال : 539 / 8 .
6 - الخصال : 539 / 8 .
7 - رجال الكشي 1 : 68 / 39 .
الباب 63
فيه 3 أحاديث
1 - الخرائج والجرائح : 160 باختلاف .