تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( يوما ) ( 1 ) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه . ( 26838 ) 5 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما . ( 26839 ) 6 - وفي نسخة أخرى : من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه . ( 26840 ) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حماد الكشي ، عن الحسن بن طلحة المروزي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : أن سلمان قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره ، فإذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه . 63 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها ( 26841 ) 1 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن أبي العلاء قال : دخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل من أهل خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - الخصال : 539 / 8 . 6 - الخصال : 539 / 8 . 7 - رجال الكشي 1 : 68 / 39 . الباب 63 فيه 3 أحاديث 1 - الخرائج والجرائح : 160 باختلاف .