62 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو
في كل أربعين يوما مرة
( 26834 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ
فالاثم عليه .
( 26835 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة .
( 26836 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : من اتخذ من الإماء
أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب ،
مثله ( 1 ) .
( 26837 ) 4 - وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ، أنه
قال - في حديث له طويل - : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين
هامش
الباب 62
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 566 / 42 .
2 - التهذيب 7 : 459 / 1836 .
3 - الفقيه 3 : 286 / 1359 .
( 1 ) قرب الإسناد : 70 .
4 - الخصال : 539 / 7 .