أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
61 - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى
جب ردهما عليه
( 26832 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال :
ترد الجارية والولد على المغصوب ( منه ) ( 1 ) إذا أقر بذلك الغاصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، مثله ( 2 ) .
( 26833 ) 2 - ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، إلا
أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة .
الباب 61
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 556 / 9 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 482 / 1936 .
2 - الفقيه 3 : 266 / 1266 .
( 1 ) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 67 و 88 من هذه الأبواب .