تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 61 - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى جب ردهما عليه ( 26832 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب ( منه ) ( 1 ) إذا أقر بذلك الغاصب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله ( 2 ) . ( 26833 ) 2 - ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة . الباب 61 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 556 / 9 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 7 : 482 / 1936 . 2 - الفقيه 3 : 266 / 1266 . ( 1 ) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 67 و 88 من هذه الأبواب .