تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
60 - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل ( 26829 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : فإن شاء وطأها ( 1 ) . ( 26830 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت ؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد . ( 26831 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي .
هامش
الباب 60 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 353 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 - 132 / 338 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) التهذيب 8 : 207 / 733 . 2 - الكافي 5 : 560 / 18 . 3 - الكافي 5 : 353 / 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .