60 - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها
إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
( 26829 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : إن كان
له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة
ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : فإن شاء وطأها ( 1 ) .
( 26830 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : اشتريت جارية من
غير رشدة فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت ؟ فسله يحلل
الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد .
( 26831 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل
تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن
ذلك فهو أحب إلي .
هامش
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 353 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 - 132 / 338 ، وأورده في
الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) التهذيب 8 : 207 / 733 .
2 - الكافي 5 : 560 / 18 .
3 - الكافي 5 : 353 / 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .