أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 2 ) .
( 26827 ) 7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها
الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : للذي هي عنده ،
فليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر
الحجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
59 - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وإن
عزل عنها
( 26828 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : اني كنت أعزل عن جارية لي
فجاءت بولد ؟ فقال : على ( 1 ) الوكاء ( 2 ) قد ينفلت ، فألحق به الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) مر في الأحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
7 - مسائل علي بن جعفر : 110 / 24 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 وفي الباب 56 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب 59
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 65 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الذكر .
( 2 ) الوكاء : الحبل الذي يشد به رأس القربة . ( الصحاح 6 : 2528 ) .
( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 56 كلمة العزل خصوصا ، وفي الباب 58 .
( 4 ) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب ، وفي البابين 15 و 19 من أبواب أحكام الأولاد ،
وفي الحديثين 1 و 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .