58 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق
والزوج واشتبه حال الولد
( 26821 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ،
فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما
تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير .
( 26822 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول
وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال :
بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ
رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ( 1 ) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند
الثالث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
( 26823 ) 3 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبد الله
هامش
الباب 58
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 491 / 1 .
2 - الكافي 5 : 491 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فوقع عليها .
( 2 ) التهذيب 8 : 168 / 587 والاستبصار 3 : 367 / 1315 .
3 - التهذيب 8 : 169 / 588 والاستبصار 3 : 368 / 1316 .