ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض
النسخ ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
52 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
( 26789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخير فيه أم لا ؟
قال : نعم ، تخير فيه إذا أعتقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن
سنان ، مثله ( 1 ) .
( 26790 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت
عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ،
وإن شاءت نزعت نفسها منه .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 206 / 727 .
( 2 ) الفقيه 3 : 289 / 1373 .
( 3 ) تقدم في الباب 49 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5 : 486 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 343 / 1404 .
2 - الكافي 5 : 485 / 1 .