46 - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له
بالملك ، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى
يشتري الباقي
( 26769 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض
السهمين ؟ فقال : حرمت عليه .
( 26770 ) 2 - وبالاسناد عن سماعة ، مثله ، إلا أنه قال : حرمت عليه
باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن
يشتريها جميعا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الأمة المبعضة ( 3 ) وغير
ذلك ( 4 ) .
هامش
الباب 46
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 484 / 6 ، والتهذيب 8 : 199 / 699 ، والفقيه 3 : 285 / 1355 .
2 - الكافي 5 : 484 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 199 / 699 .
( 2 ) الفقيه 3 : 285 / 1355 .
( 3 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .