وامرأته لرجل واحد ، الحديث .
( 26763 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين
وبريد بن معاوية جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه .
أقول : حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى ( 1 )
ويأتي ( 2 ) .
( 26764 ) 8 - وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي ) ( 1 ) ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ( 2 ) .
( 26765 ) 9 - العياشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 1 ) قال : هن
ذوات الأزواج .
هامش
7 - التهذيب 7 : 338 / 1384 ، والاستبصار 3 : 206 / 742 .
( 1 ) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
8 - التهذيب 7 : 340 / 1391 ، والاستبصار 3 : 207 / 748
( 1 ) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي .
( 2 ) الكافي 6 : 169 / 8 .
9 - تفسير العياشي 1 : 232 / 81 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .