الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من
عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي
فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن
شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها ؟ قال :
يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا
عدة عليها .
( ( 26760 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق
بينهما إذا شاء ( 1 ) ، الحديث .
( 26761 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد صالح ( عليه
السلام ) - في حديث - إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما
إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، مثله ( 1 ) .
( 26762 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى
يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
هامش
4 - التهذيب 7 : 346 / 1418 ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن الحسن .
( 1 ) التهذيب 7 : 339 / 1388 ، والاستبصار 3 : 206 / 745 .
5 - التهذيب 7 : 338 / 1383 .
( 1 ) الفقيه 3 : 350 / 1672 .
6 - التهذيب 7 : 338 / 1385 ، والاستبصار 3 : 205 / 741 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 64 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .