أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطئها
( 26757 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
أيمانكم ) ( 1 ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له اعتزل
امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه
إياها ردها عليه بغير نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 2 ) .
( 26758 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا
زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها
عليه إن شاء .
( 26759 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) تقدم في البابين 1 و 9 من أبواب النكاح المحرم .
( 3 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الباب 22 من أبواب حد الزنا .
الباب 45
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 481 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 232 / 80 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) التهذيب 7 : 346 / 1417 .
2 - الكافي 5 : 481 / 1 .
3 - الكافي 5 : 481 / 3 .