قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن
يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي ( 1 ) .
( 26752 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يزوج جاريته ،
هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا .
( 26753 ) 5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال : -
ولا أمتك ولها زوج .
( 26754 ) 6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال : -
وأمتك ولها زوج وهي تحته .
( 26755 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة .
( 26756 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 8 : 208 / 736 .
5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من
أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 - تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
7 - قرب الإسناد : 49 .
8 - المقنع : 145 .