44 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن
يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
( 26749 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت
تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن
أزوج بعض خدمي غلامي لذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن
صفوان ، مثله ( 2 ) .
( 26750 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من
مملوكتي إذا زوجتها .
( 26751 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية
زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا
ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .
هامش
الباب 44
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 480 / 3 .
( 1 ) الفقيه 3 : 302 / 1447 .
( 2 ) التهذيب 8 : 199 / 698 .
2 - الكافي 5 : 555 / 7 .
3 - التهذيب 7 : 457 / 1827 .