سئل ( 1 ) عن المملوك يتزوج الحرة ، ما حال الولد ؟ فقال : حر ، قلت : والحر
يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت الام حرة
أعتق بأمه ، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه .
( 26687 ) 8 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي :
ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا
كان أو أما .
( 26688 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد
للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للأب .
( 26689 ) 10 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي
سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا دبر
جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن
رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك .
قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد
بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 1 ) ، لكن هذا يحتمل
هامش
( 1 ) في نسخة : سأله " هامش المخطوط " .
8 - الكافي 5 : 492 / 4 .
9 - التهذيب 7 : 336 / 1377 ، والاستبصار 3 : 203 / 734 .
10 - التهذيب 7 : 336 / 1378 ، والاستبصار 3 : 203 / 735 .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .