( 266984 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة
قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) .
( 26685 ) 6 - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي ، عن علي بن الحسن بن علي
التيمي يعني ابن فضال ، عن علي بن أسباط : عن الحكم بن مسكين ، عن
جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوج
العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( وعن عدة من أصحابنا ) ( 2 ) ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ،
مثله ( 3 ) .
( 26686 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي
إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن
أبي جعفر الأحول الطاقي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
هامش
5 - الكافي 5 : 493 / 7 ، والتهذيب 7 : 336 / 1376 ، والاستبصار 3 : 203 / 733 .
( 1 ) الكافي 5 : 493 / 7 .
6 - الكافي 5 : 492 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 336 / 1375 ، والاستبصار 3 : 203 / 732 .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) الكافي 5 : 493 / 5 .
7 - الكافي 5 : 492 / 2 .