المتعة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
30 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم
اشتراط الرقية
( 26680 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل ( 1 ) يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ،
ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر .
( 26681 ) 2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت :
فعبد تزوج حرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه .
( 26682 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العبد
تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه .
( 26683 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا ، في الولد من الحر
والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما .
هامش
( 2 ) تقدم في البابين 14 و 15 من أبواب المتعة .
( 3 ) يأتي في الباب 33 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 35 وفي الأبواب 36 و 38 و 70 وفي
الباب 76 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 3 : 291 / 1381 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الحر .
2 - الفقيه 3 : 291 / 1382 .
3 - الكافي 5 : 493 / 6 .
4 - الكافي 5 : 492 / 1 ، والتهذيب 7 : 335 / 1374 ، والاستبصار 3 : 202 / 731 .