بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن
أهلهن ) ( 1 ) .
( 26677 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي
العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تزوج بغير اذن
أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ( 1 ) وكذا الذي قبله ، وزاد : إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن
أهلهن ) ( 2 ) .
( 26678 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها ؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا .
( 26679 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن نكاح الأمة ؟ قال : لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة ( 1 ) وفي
هامش
( 1 ) النساء 4 : 25 .
2 - الكافي 5 : 479 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) التهذيب 7 : 348 / 1424 ، والاستبصار 3 : 219 / 794 .
( 2 ) النساء 4 : 25 .
3 - الكافي 5 : 479 / 2 .
4 - التهذيب 7 : 335 / 1373 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .