( 26385 ) 30 - وعن شعبة بن مسلم قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر
فسألناها عن المتعة ؟ فقالت : فعلناها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) .
( 26386 ) 31 - وعن أبي نضرة ، عن جابر قال : تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وأبي بكر وقال : ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر .
( 26387 ) 32 - محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ) ( 1 ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من
ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 )
والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .
2 - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها .
( 26388 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي
هامش
30 - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
31 - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
32 - التهذيب 7 : 251 / 1085 ، والاستبصار 3 : 142 / 511 .
( 1 ) في التهذيب : عن محمد بن يحيى .
( 2 ) راجع روضة المتقين 8 : 456 والوافي 3 : 55 .
( 3 ) تقدم في الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
( 4 ) يأتي في الأبواب 2 - 46 من الأبواب الآتية وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح
العبيد .
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 - الفقيه 3 : 295 / 1403 .