28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
( 26675 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ( 1 ) ، ( عن الحسين بن
أبي عبد الله ، عن ابن أبي المغيرة ) ( 2 ) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل دبر غلاما له فأبق
الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا
ومات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما
ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال : لأنه
لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا .
أقول : ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الأب ( 3 ) ،
والله أعلم .
29 - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها ،
وحكم أمة المرأة
( 26676 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي
العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة
هامش
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 353 / 1437 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أحمد بن إدريس .
( 2 ) في المصدر : عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التدبير .
الباب 29
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 286 / 1361 ، والتهذيب 7 : 348 / 1424 ، وتفسير العياشي 1 : 234 / 91 .