( 26673 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد
فأجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا
فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه ( 1 ) .
27 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى :
طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولا
جبره على الطلاق
( 26674 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه أتاه رجل
بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني ، فقال : علي ( عليه السلام ) لسيده :
فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له علي ( عليه
السلام ) : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق فقال علي ( عليه السلام )
للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير
المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك حين قلت له :
طلق أقررت له بالنكاح .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
هامش
3 - التهذيب 7 : 343 / 1406 .
( 1 ) الفقيه 3 : 283 / 1350 .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 352 / 1433 .
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 47 وفي الباب 48 من هذه الأبواب .