26 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد
علمه كافيا في الإجازة ، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو
على نكاحه الأول
( 26671 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن
موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له :
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني
ولم يغيروا ( 1 ) علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ،
أثبت على نكاحك الأول .
( 26672 ) 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث المكاتب - قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة
من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل ، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ،
فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى
يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول ؟ قال : يمضى على نكاحه .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 478 / 4 ، والتهذيب 8 : 204 / 719 .
( 1 ) في المصدر : يعيروا .
2 - الكافي 5 : 478 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب وفي الحديث 1
من الباب 6 من أبواب المكاتبة .
( 1 ) الفقيه 3 : 76 / 271 .
( 2 ) التهذيب 8 : 269 / 978 .