( 26669 ) 4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) مثله ، وزاد فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها
فلا نفقة لها حتى ترجع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وحديث زرارة الذي دل على ثبوت
المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال .
25 - باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان
للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه
( 26670 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد
العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد
بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرق
بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 5 : 514 / 5 ، والفقيه 3 : 278 / 1321 ، والتهذيب 7 : 352 / 1436 ، وأورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات .
( 1 ) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 207 / 732 .
( 1 ) الفقيه 3 : 289 / 1374 .
( 2 ) تقدم في البابين 23 و 24 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب .