ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 26667 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل تزوج عبده ( 1 ) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك
مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق
بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن
أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فان
أصل ( 2 ) النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما أتى شيئا حلالا
وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم
الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله ( 3 ) .
( 26668 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق
لها .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن
آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 350 / 1675 .
2 - الكافي 5 : 478 / 2 ، والتهذيب 7 : 351 / 1431 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : امرأة " هامش المخطوط " .
( 2 ) كتب في هامش المصححة : ( فاته في الأصل ) خ كافي .
( 3 ) الفقيه 3 : 283 / 1349 .
3 - الكافي 5 : 479 / 7 .
( 1 ) الفقيه 3 : 285 / 1356 .
( 2 ) التهذيب 7 : 352 / 1435 .