وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ، ونكاحه
فاسد مردود ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ( 3 ) وقوله هنا : " فاسد مردود " المراد به إذا
لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره ( 4 ) .
24 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد
موقوفا على الإجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد
وحكم المهر
( 26666 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن
شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي
وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه
فهو له جائز .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 269 / 978 .
( 2 ) الفقيه 3 : 76 / 271 .
( 3 ) يأتي في الأبواب 24 و 25 و 27 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في البابين 24 و 25 وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 478 / 3 ، والتهذيب 7 : 351 / 1432 .