16 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب
( 26638 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن العلاء ( 1 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ
رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس .
( 26639 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل
يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع
عليها فلا بأس .
( 26640 ) 3 - وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ؟
قال : كان نوله ( 1 ) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 175 / 612 ، والاستبصار 3 : 361 / 1295 .
( 1 ) " عن العلاء " ليس في التهذيب .
2 - التهذيب 8 : 175 / 613 ، والاستبصار 3 : 361 / 1296 .
3 - التهذيب 8 : 175 / 614 ، والاستبصار 3 : 361 / 1297 .
( 1 ) في المصدر : له .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .