( 26635 ) 2 - وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل أعتق أمة ( 1 ) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ،
قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ،
قال : وإن كان لها ولد فإن ( 2 ) أدى عنها نصف قيمتها عتقت . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .
( 26636 ) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن
يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر .
4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن
عباد بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أعتق أم ولد له
وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها ( 1 ) ، قال : قال : يعرض عليها أن تستسعي في
نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر .
أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 482 / 1939 .
( 1 ) في المصدر : أم ولد .
( 2 ) في المصدر : وله مال .
( 3 ) الفقيه 3 : 261 / 1243 .
( 4 ) التهذيب 8 : 201 / 711 .
3 - التهذيب 8 : 202 / 712 ، والاستبصار 3 : 210 / 762 .
4 - التهذيب 8 : 202 / والاستبصار 3 : 211 / 763 .
( 1 ) كذا في الأصل وفي المصدرين : يدخل بها .
( 2 ) يأتي في الباب 51 من أبواب المهور .