14 - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن
يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها ( 26633 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن
يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك
له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء
فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
15 - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان
أبت فله نصفها ( 26634 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق
مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى
عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها .
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 476 / 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 482 / 1938 ، والفقيه 3 : 261 / 1242 .