عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل يعتق سريته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ،
قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، ( عن أبان بن عثمان ) ( 1 ) ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .
( 26632 ) 2 - وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه
يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أعتق
رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وإن
أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
( 2 ) التهذيب 8 : 175 / 611 .
( 3 ) التهذيب 8 : 174 / 610 .
2 - التهذيب 8 : 214 / 764 ، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب 42 من أبواب العدد .