السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم
( عليهما السلام ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما
يدل على حكم الصيد في الحج ( 4 ) .
5 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان
للمالك انتزاعه
[ 24241 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء
أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 184 / ذيل حديث 707 والاستبصار 3 : 125 / 446 .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الغصب وفي الباب 26 من
أبواب حد السرقة .
( 4 ) تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث 10 و 13 من الباب 12 من أبواب كفارات
الصيد .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 193 / 876 .
( 1 ) الكافي 5 : 239 / 6 .
( 2 ) التهذيب 7 : 184 / 809 .