تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم ( عليهما السلام ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على حكم الصيد في الحج ( 4 ) . 5 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه [ 24241 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 184 / ذيل حديث 707 والاستبصار 3 : 125 / 446 . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الغصب وفي الباب 26 من أبواب حد السرقة . ( 4 ) تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث 10 و 13 من الباب 12 من أبواب كفارات الصيد . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 193 / 876 . ( 1 ) الكافي 5 : 239 / 6 . ( 2 ) التهذيب 7 : 184 / 809 .