تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط . [ 24239 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 2 ) . 4 - باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد . [ 24240 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( ( عليه السلام ) : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
هامش
4 - الفقيه 3 : 192 . / 874 وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 184 / 707 ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 192 / 874 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 97 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث