عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا
الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط .
[ 24239 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على
مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو
فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم
يشترطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 2 ) .
4 - باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف ،
وحكم إعارة المحرم الصيد .
[ 24240 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( ( عليه السلام ) : إذا
استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
هامش
4 - الفقيه 3 : 192 . / 874 وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 184 / 707
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 192 / 874 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .