3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير
تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه
[ 24236 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير
فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 24237 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال :
جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا
أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت
فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 24238 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
هامش
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي : 5 : 238 / 2 .
( 1 ) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
( 2 ) التهذيب ، : 183 / 804 والاستبصار 3 : 126 / 488 .
2 - الكافي 5 : 238 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 183 / 806 والاستبصار 3 : 126 / 450 .
3 - التهذيب 7 : 184 / 808 .