تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه [ 24236 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . [ 24237 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 24238 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
هامش
الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي : 5 : 238 / 2 . ( 1 ) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار . ( 2 ) التهذيب ، : 183 / 804 والاستبصار 3 : 126 / 488 . 2 - الكافي 5 : 238 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 183 / 806 والاستبصار 3 : 126 / 450 . 3 - التهذيب 7 : 184 / 808 .