تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف [ 24234 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي ( صلى الله عليه وآله ) من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية ( 1 ) وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤادة ، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة . [ 24235 ] 2 - وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعين درعا حطمية ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : أقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا ( 1 ) وعلى الثاني في الزكاة ( 2 ) .
هامش
الباب 2 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 193 / 877 . ( 1 ) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ) والحطمية : الدرع منسوبة إلى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط - حطم - 4 : 98 ) . 2 - الخصال : 193 / 268 وأورده ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 3 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) يأتي في الباب 2 ، 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شئ في كل شئ فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 95 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث