2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ،
واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما
مع أمن الإتلاف
[ 24234 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي ( صلى الله
عليه وآله ) من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية ( 1 ) وذلك قبل إسلامه ،
فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤادة ، فجرت السنة
في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة .
[ 24235 ] 2 - وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) سبعين درعا حطمية ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال :
بل عارية مؤداة ، فقال : أقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح . . .
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا ( 1 ) وعلى الثاني في
الزكاة ( 2 ) .
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 193 / 877 .
( 1 ) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط )
والحطمية : الدرع منسوبة إلى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط
- حطم - 4 : 98 ) .
2 - الخصال : 193 / 268 وأورده ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب
مقدمات الحدود .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 3 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 2 ) يأتي في الباب 2 ، 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شئ في كل شئ فيه الصلاح
وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .